المادة الثامنة عشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. وتتكون اموال الهيئة مما ياتي : 1 الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الاعانات والمنح الحكومية . 3 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف . 4 اشتراكات الاعضاء . 5 العوائد الناتجة من استثمار اموالها . 6 الموارد الاخرى التي يوافق عليها المجلس.