تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. وتتكون اموال الهيئة مما ياتي : 1 الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الاعانات والمنح الحكومية . 3 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف . 4 اشتراكات الاعضاء . 5 العوائد الناتجة من استثمار اموالها . 6 الموارد الاخرى التي يوافق عليها المجلس.