المادة الثامنة عشرة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثامنة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير او من يفوضه او الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل او بعض المزايا التالية : 1 - تخصيص قطعة ارض مناسبة . 2 - تاجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة . 3 - توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الاخرى اللازمة للمشروع الصناعي باسعار تشجيعية . 4 - اية مزايا اخرى يتفق عليها في اطار مجلس التعاون .