المادة الثامنة عشرة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة الثامنة عشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالحق في اللجوء الى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالاصابة او الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.