المادة الثامنة عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبنى الموافقة على اجراء البحث على الانسان على مراعاة حقه في الحياة الطبيعية ، وسلامته من جميع انواع الاذى، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .