اذا قام المؤجر بترميم او تعديل او تغيير في العقار بعد اخلائه وقبل قيام اي من اللجنتين المشار اليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الاحوال- بحصر الاضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.