المادة الثامنة عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.