المادة (18)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (18) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز توقيع الجزاء الا بعد اجراء تحقيق مكتوب مع المتهم وسماع اقواله وثبوت ارتكابه المخالفة.
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (18) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.