المادة الثامنة عشرة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته او تحت سلطته اثر او موقع تراث عمراني مسجل في سجل الاثار، او التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الاثر وموقع التراث العمراني او تشغيله الا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص. 3 - يلتزم كل مستخدم او مشغل او مستثمر للاثر او موقع التراث العمراني؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقا للوائح. 4 - لمستثمر الاثر او موقع التراث العمراني ان يحصل على مقابل لزيارته؛ ليكون تعويضا عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.