المادة الثامنة عشرة من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحداث؟
اذا اشترك في الجريمة احداث وغير احداث تنظم النيابة ملفا خاصا بغير الاحداث يحال الى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالاحداث يحال الى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعا. وفي كل الاحوال يطبق في حق الحدث الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: