المادة الثامنة عشرة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تمثل الاحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الادنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لتنظيم قطاع الارصاد. 2- دون اخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق احكام النظام فيما لم يرد في شانه نص نظامي خاص، على الا يخل ذلك النص بالتقيد بالاحكام الاخرى الواردة في النظام. 3- لا يخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها، والانظمة الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.