المادة الثامنة عشرة
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثامنة عشرة: التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء على احكام النظام، التظلم منه امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.