المادة الثامنة عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما ياتي: ١\- ايقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١/ا) من المادة (السابعة عشرة) من النظام \-على مخالفات احكام النظام واللائحة\- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والاجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة امام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار. ٢\- ايقاف البث او تعليق الترخيص احترازيا \-وفقا لمقتضيات المصلحة العامة\- مدة لا تزيد على ستين يوما في حالة مخالفة اي من احكام النظام واللائحة، على انه يجوز لمن نفذ بحقه اجراء الايقاف او التعليق التظلم امام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وعليها ان تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ٣\- حجز الاجهزة والمعدات والادوات محل المخالفة عند ضبطها، الى حين البت فيها؛ وفقا للاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشان.