المادة الثامنة عشرة
من نظام الامتياز التجاري
استند إلى المادة الثامنة عشرة من نظام الامتياز التجاري 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ الا اذا كان للانهاء سبب مشروع. ويكون سبب الانهاء مشروعا في اي من الحالات الاتية: ١\- اذا اخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الاخلال خلال مدة لا تزيد على (اربعة عشر) يوما من تاريخ توجيه مانح الامتياز اشعارا مكتوبا له بذلك. ٢\- اذا تمت تصفية صاحب الامتياز او حله، او تنازل عن اعمال الامتياز او المنفعة منها الى دائنيه، او تصرف في الاصول المتعلقة باعمال الامتياز للغير. ٣\- اذا ترك صاحب الامتياز او توقف طوعا عن ممارسة اعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوما متتالية. ٤\- اذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز باحكام اتفاقية الامتياز او اي اتفاقية اخرى مبرمة مع مانح الامتياز او شخص ضمن مجموعته في شان الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز باشعاره كتابة باداء التزاماته. ٥\- اذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لاعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة. ٦\- اذا فقد صاحب الامتياز ايا من التراخيص اللازمة لممارسة اعماله. ٧\- اذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لاي من احكام الانظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلبا في سمعة اعمال الامتياز. ٨\- اذا ارتكب صاحب الامتياز فعلا من افعال الغش التجاري عند ممارسته اعمال الامتياز. ٩\- اذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز. ١٠\- اي حالة اخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سببا مشروعا للانهاء.