المادة الثامنة عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على جهة الضبط ابلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور ايقافه من قبل جهة الضبط. ٢\- على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند اخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل او التحقيق او المحاكمة كف يده وفقا للنظام.