المادة 18
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 18 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (بالتوكيل) او اية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته.