المادة الثامنة عشرة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند كشف او ضبط اية مخالفة تستوجب احدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال الى هيئة الرقابة والتحقيق ، فاذا انتهت الى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية الى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.