عند كشف او ضبط اية مخالفة تستوجب احدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال الى هيئة الرقابة والتحقيق ، فاذا انتهت الى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية الى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.