يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (او اكثر) على ان يكون مؤهلا تاهيلا فنيا كافيا وذا خبرة باعمال البنك ويكون مسؤولا امام المجلس عن اداء عمله ويرفع تقاريره الى المجلس مباشرة. يقتصر عمل مراجع الحسابات الخارجي على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل باي صورة في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياساته. يكون لمراجع الحسابات الخارجي الحق في الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته، وان يطلب البيانات كافة التي يرى ضرورة الحصول عليها لمباشرة اعماله واداء واجباته. وفي حال عدم تمكنه من ذلك؛ يرفع بذلك تقريرا الى المجلس.