المادة الثامنة عشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المركز ما يلزم من نماذج اجرائية للعمل بها في برامج زراعة الاعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على ان تحدد اللائحة البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج. يزود المركز المنشات الصحية بالنماذج المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.