المادة 18
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا – الانذار. ب\- غرامة لا تزيد على (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال. ج – ايقاف مزاولة التجارة الالكترونية مؤقتا او دائما. د – حجب المحل الالكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة – جزيئا او كليا ، مؤقتا او دائما.