مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا – الانذار. ب\- غرامة لا تزيد على (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال. ج – ايقاف مزاولة التجارة الالكترونية مؤقتا او دائما. د – حجب المحل الالكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة – جزيئا او كليا ، مؤقتا او دائما.