١\- اذا تعذر على المحكم اداء مهمته، او لم يباشرها، او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى تاخير لا مسوغ له في اجراءات التحكيم، ولم يتنح، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بناء على طلب اي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. ٢\- ما لم يكن المحكم معينا من المحكمة المختصة، فانه لا يعزل الا باتفاق طرفي التحكيم، دون اخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض ان لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.