المادة الثامنة عشرة
من نظام التقاعد المدني
استند إلى المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسا وعشرين سنة) على الاقل، ويجوز للموظف ان يطلب الاحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الاحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فاذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او الفصل بقرار من مجلس الوزراء او بامر سام ما لم ينصا على ان الفصل بسبب تاديبي فيستحق الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الاقل. اما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته او عجزه او بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٢ / ٨ /١٤٠٣ ه ،لتكون كما يلى: ١ – يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الاقل، او بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الاقل، ويجوز للموظف ان يطلب الاحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في انظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الاحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فاذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او الفصل بقرار من مجلس الوزراء او بامر سامي – ما لم ينصا على ان الفصل بسبب تاديبي – فيستحق الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الاقل، اما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته او عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته. ٢ – اذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافاة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيرة ويصرف مجموع المكافاتين من صندوق التقاعد المدني.