المادة الثامنة عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على جهات تسجيل الاموال، او الجهات المشرفة عليها او على ادارتها \- بحسب الاحوال \- ما ياتي: ١ \- انشاء ادارات مختصة للتعامل مع اوامر قضاء التنفيذ المختلفة. ٢ \- اعداد قواعد بيانات بملكية الاموال سواء كانت اصولا عقارية، او مالية، او تجارية، او فكرية، او اي اصل اخر. ٣ \- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، والا يفشوها لاي سبب كان. ٤ \- وضع الية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات الا باذن. ٥ \- مع مراعاة ما تقضي به الانظمة، على هذه الادارات ابلاغ اصحاب الاموال بما تم الافصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.