المادة الثامنة عشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات اللجنة ان المخالفة تستوجب توقيع عقوبة السجن او غرامة مالية تزيد على خمسمائة الف ريال او الغاء الترخيص، فعليها ان ترفع الموضوع الى الوزير لاحالته الى ديوان المظالم، للنظر فيه وتقرير ما يراه.