المادة الثامنة عشرة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل في العام الدراسي، وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجة الى ذلك، او اذا قدم ثلث اعضائه على الاقل طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة من تاريخ اعتمادها منه.