المادة الثامنة عشرة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقوم مجلس الادارة بالاشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة، ومراقبة من يقوم بالادارة ، ومن يمثلون الجمعية والمفوضين لاعمال معينة . 2 - لرئيس مجلس الادارة حق التوقيع عن الجمعية و تمثيلها لدى الاخرين و امام القضاء، وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله .