المادة الثامنة عشرة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله. على مدير البنية التحتية او المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل اعماله وفقا للسياسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.