يلتزم اعضاء الفريق الطبي العلاجي بان يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به اي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية واجراءاته، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة.