المادة الثامنة عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون.
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.