المادة الثامنة عشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حل اجل الدين وجب اداؤه، فاذا اداه المدين اخذ عقاره المرهون، وان لم يؤده بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقا لمرتبته شرعا ونظاما، فاذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي اموال المدين كغيره من الدائنين.