المادة الثامنة عشرة
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لسفن الصيد او الغوص الاجنبية استخراج اي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة الا بترخيص من الوزير.
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.