يصدر مجلس ادارة الهيئة اللوائح اللازمة لهذا النظام. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - احلال كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس ادارة الهيئة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442ه.