المادة الثامنة عشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس ادارة الهيئة اللوائح اللازمة لهذا النظام. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - احلال كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس ادارة الهيئة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442ه.