المادة الثامنة عشرة
من نظام السياحة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام السياحة \-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦ه\- ويلغي ما يتعارض معه من احكام.
من نظام السياحة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.