عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد الى احدى الفئات الاتية: ‌مستفيد غير قابل للتاهيل. مستفيد قابل للتاهيل. مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.