المادة الثامنة عشرة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة اقصاها سنة من تاريخ صدوره.
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.