ان القسم الذي يؤخذ من الاماكن المحترقة لتوسعة الطريق او استقامته بحسب الخارطة، اذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر للزيادة العرض اللازم ويسلم لصاحب تلك الاماكن، وان اكتفي بالذراع المقرر اخذه للغاية المنوه عنها فيكون بدون مقابل ويدخل ضمن ذلك الساحات والبساتين.