المادة الثامنة عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد في اوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذ تلك الاوامر، ويحدد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.