المادة الثامنة عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام نظام الاستثمار الاجنبي، لا يجوز لاي مشغل اجنبي نقل الركاب او البضائع او البريد باجر او بمقابل بين نقطتين واقعتين في اقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، او الخاصة، او لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.