لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها ان يطلب من الادارة المختصة ادخال اي اضافات او تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، وتسري على هذا الطلب الشروط والاجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية.