مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام تقرر الاسبقية في ترتيب الاعلام وفق القواعد الاتية: 1 - بالنسبة لدول الجامعة العربية تقرر الاسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية . 2 - بالنسبة للدول الاجنبية غير دول الجامعة العربية او دول الجامعة العربية مع الدول الاجنبية الاخرى تقرر الاسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الامم المتحدة .