المادة الثامنة عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام تقرر الاسبقية في ترتيب الاعلام وفق القواعد الاتية: 1 - بالنسبة لدول الجامعة العربية تقرر الاسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية . 2 - بالنسبة للدول الاجنبية غير دول الجامعة العربية او دول الجامعة العربية مع الدول الاجنبية الاخرى تقرر الاسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الامم المتحدة .