المادة الثامنة عشرة
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المنشاة الغذائية ان تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت اشرافها، وتحديد المنشات الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة اذا تطلب الامر ذلك.