المادة الثامنة عشرة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما ياتي : ا - الاشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وادارته وتوجيهه، بما يحقق الاهداف والاغراض التي انشئت المؤسسة من اجلها. ب - تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية. ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف الى تطوير الصحيفة. د - ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له اداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.