المادة الثامنة عشرة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة الى مالك اخر، او تغيير نشاط المؤسسة، او تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.