لمجلس الادارة اتخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيد في كل ذلك بالانظمة المالية الحكومية ونظام الموظفين العام، وذلك الى ان يتم اصدار اللوائح المتعلقة بهذه الامور.