يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال، اذا قام باي من الافعال الاتية: ا - الاخلال باي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الاخلال باي من شروط نقل المتفجرات ، واجراءاته. ج - الاخلال باي من شروط تخزين المتفجرات ، واجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات الى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الغاء تصريحه. ه - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من اجله. و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة اعمال التفجير، او الاشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.