المادة الثامنة عشرة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس اذا توافرت فيه الشروط الاتية: 1 - ان يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها. 2 - الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع. 3 - الا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة او ما يعادلها. 4 - الا يكون محكوما عليه بحد شرعي، او بالادانة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 5 - الا يكون مفصولا من الخدمة العامة لاسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات. 6 - الا يكون محكوما عليه بالافلاس الاحتيالي. 7 - الا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.