للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم ، او اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي : ا - اي وكيل في قضية واحدة الى ثلاث، فان باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. ه - مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - حذف الفقرة ( ا ) من هذه المادة واعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعا لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه.