المادة الثامنة عشرة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرر امين سر الدائرة محضر الجلسة تحت اشراف رئيسها، على ان يبين فيه اسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من اطراف الدعوى، وجميع الاجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وامين سرها، واطراف الدعوى.