المادة الثامنة عشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اتخاذ التدابير الصحية لاي طائرة تمر مرورا دوليا عابرا في احد مطارات المملكة، الا انه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود او تحميل او تفريغ. ويجوز السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والامدادات تحت اشراف السلطة المختصة.