المادة الثامنة عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات والية عمل كل منهما وما يترتب عليه، فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.