يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات والية عمل كل منهما وما يترتب عليه، فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.