المادة الثامنة عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجاز المطبوعات الخارجية اذا خلت من كل ما يسيء الى الاسلام او نظام الحكم، او يضر بالمصلحة العليا للدولة، او يخدش الاداب العامة وينافي الاخلاق.